يجري على الأمانة المذكورة حكم الميراث ، سواء تمكن الوصي من إثبات دعواه أم لا ، لبطلان الهبة بموت الواهب قبل قبض الموهوب لها ، كما أنها لا تدخل في الحقوق الشرعية ، ولا في ثلث الميت ، لأن المورث قد عيَّن كُلاًّ منهما في أموال خاصة ، فيتعين قسمتها بين الورثة على حسب قسمة الميراث الشرعية ، وإعطاء كل منهم سهمه منها ، ولا تعطى للولد الأكبر لعدم ولايته عليها .