كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

بستان فيه شركاء ستة وأحد الشركاء والفلاح قاموا بقلع (190) نخلة بدون علم أو موافقة بقية الشركاء ، وبعد أشهر باع الشركاء ( الخمسة ) الأرض على مشتري معيَّن ، فقام المشتري برفع دعوى على الذين قلعوا النخل ( الشريك السادس والفلاح ) ، وتم تقدير النخل المقلوع بمبلغ معين ، علماً أننا لم نطلب من المشتري رفع دعوى للمطالبة بثمن النخل : أ - هل يحق للشريك السادس أن يقلع النخل بدون علم بقية الشركاء ؟ وهل أن حجة مصلحة الأرض أو زيادة الربح حجة مقبولة بقلع النخل ؟ ب - هل أن ثمن النخل المقلوع ملك البائعين ؟ أم ملك المشترى ؟ ج - هل يحق للمشتري المطالبة بثمن النخل ( من الشريك السادس والفلاح ) ؟ د - إذا لم يشترط المشتري على البائع المطالبة بثمن النخل المقلوع فهل يحق له المطالبة ؟ هـ - هل يحق للبائعين تغريم الشريك السادس والفلاح ؟ و - هل يحق للمشتري المطالبة بالخسائر التي خسرها كمصاريف بالدعوى للمطالبة بثمن النخل المقلوع ؟ علماً أننا لم نقل له بالمطالبة بالنخل . ز - هل يحق للبائعين تقديم دعوى على من قلع النخل بعد مرور (50) سنة مثلاً ، لعدم تمكنهم من دفع مصاريف الدعوى الآن ؟ ح - هل تتساوى الحصص بين الرجال والنساء الشركاء في النخل ؟ ط - إذا دفع من قلع النخل ربع قيمة النخل فهل يحق للبائعين أخذه مع الاحتفاظ بالمطالبة بحقهم ببقية المبلغ مستقبلاً ؟ ي - لو قدَّر الذين قلعوا النخل أو الوسطاء قيمة النخل بربع القيمة الحقيقية ، ودفعوها إلى الشركاء الخمسة البائعين ، فهل يحق للبائعين أخذ المبلغ مع الاحتفاظ بباقي حقهم ؟ ك - هل هناك حق للذين قلعوا النخل الشريك السادس والفلاح للمطالبة بشيء من ثمن النخل المقلوع ؟

إذا كان الشريك الذي قلع النخل مخولاً من قبل باقي الشركاء فلا ضمان عليه ، وإلا فعليه أن يضمن لباقي الشركاء قيمة النخل المقلوع ، ولا يضمنه للمشتري ، وأما المشتري فإنه إذا كان عالماً بحال الأرض حين الشراء فلا يستحق على البائع شيئاً ، وأما إذا كان مخدوعاً من قبل البائع فله فسخ المعاملة ، وعلى هذا الأساس يتضح الجواب عن باقي الأسئلة .

لم تعلمني امي كيفية غسل الحيض في طفولتي ولكن كنت اغتسل بطريقة الاستحمام العادي تحت الدش مع وجود النية هل يكون الغسل صحيحاً ام علي قضاء الصلاة والصيام عن 21 سنة ؟

إذا بدأت بالغسل لبعض الرأس أولاً ثم باقي الجسد مع إمرار اليد حتى يستوعب الماء تمام الرأس والجسد صح الغسل نعم الاحوط استحباباً الترتيب بأن تغسل أولاً تمام الرأس والرقبة ثم الجانب الايمن من الجسد ثم الجانب الايسر منه.

1_هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته عن اعمال الخير ؟ كالخروج للحسينيات وغيرها كالتبرع لصندوق الزواج الخيري او ما شابه مما فيه خير للناس؟ 2_هل يعتبر الزوج وصي على الزوجة بحيث يمنعها عن ما ترغب فيه مما لا يخالف الشرع؟ 3_هل يترتب على من يجحد فضل زوجته عقاب كقول الرجل لزوجته في وقت الغضب انت لا تفعلين لنا شيئا؟ 4_هل توجد أحاديث تبين حسن تعامل الزوج مع زوجته؟

ج1 ــ أعمال الخير (غير الواجبات) اذا تنافت مع حقه في الاستمتاع جاز له منعها، وأما في غير هذه الصورة، فلا يحسن بالزوج ذلك بدون سبب وجيه. ج2 ــ ليس له ذلك الا في الخروج من بيته فله ذلك. ج3 ـ لا ينبغي بالمؤمن إنكار فضل احد، وننصح الرجل بالحكمة وسعة الصدر واستيعاب المشاكل والتروي في حلها والصبر على الأذى، والتسامح عن الخطأ وغفران الزلل وتجنب الغضب والضجر واللجاجة و الحرص ونحوهما من وسائل الشيطان الرجيم مستعيناً بالله تعالى ومعتمداً منه التوفيق والتسديد، كما ينبغي للمرأة أن تعرف موقعها وتتحمل مسؤوليتها ولا تنسى ان جهادها الذي أراده الله تعالى منها حسن التبعل ومحاولة إرضاء الزوج والتجاوب معه، فإنه أعظم حقاً عليها من كل أحد، وما جعل الله سبحانه كلاً من الزوجين في موقعه وأدَّبه بأدبه إلاّ حفاظاً على الجوانب الملقاة على عاتقهما، والحذر من نزغات الشيطان الرجيم وتسويلات النفس الأمارة بالسوء، وتجنب الاندفاع في سَورة الغضب والانفعال، حيث قد يصلان بذلك إلى ما لا تحمد عقباه ولا يمكن تلافيه، والله سبحانه من وراء القصد. ج 4 ـ ننقل لك هذه الروايات: (استحباب الإحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها المصدر: وسائل الشيعة ، الحر العاملي، ج 20 ، صفحة 169) 1 - عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : كانت امرأة عند أبي (عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها . 2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء) إلى آخر الحديث. 3 -عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبد الله (عليه السلام) جارية لابنه إسماعيل فقال : أحسن إليها قلت : وما الإحسان ؟ قال : أشبع بطنها واكس جنبها واغفر ذنبها ، ثم قال : اذهبي وسطك الله ماله . 4 - عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة. 5 - قال : قال الصادق (عليه السلام): رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فان الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها . 6 - قال : وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ملعون ملعون من ضيع من يعول . 7 - قال : وقال (عليه السلام): هلك بذى المروة ان يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله . 8 - قال : وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. 9 - قال : وقال (صلى الله عليه وآله): عيال الرجل اسراؤه وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم صنعا إلى اسرائه. 10 - قال : وقال أبو الحسن (عليه السلام): عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه ، فإن لم يفعل أوشك ان تزول تلك النعمة . 11 - قال : وقال (صلى الله عليه وآله): ألا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي) وغير ذلك من الأحاديث الشريفة.

ارشيف الاخبار